اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٣٨
المادة 38
1. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات التي تشكل خطراً على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية:
أ- وجود تسريب في نظام الوقود.
ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك.
ج- حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية.
د- وجود تسريب لسوائل المركبة.
2. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة للفحص الفني مع نتيجة «فحص غير مكتمل– مستبعد» للمركبة المستبعدة مع توضيح أسباب الاستبعاد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (38)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.