الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٣٨

المادة 38

1. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات التي تشكل خطراً على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية: أ- وجود تسريب في نظام الوقود. ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك. ج- حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية. د- وجود تسريب لسوائل المركبة. 2. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة للفحص الفني مع نتيجة «فحص غير مكتمل– مستبعد» للمركبة المستبعدة مع توضيح أسباب الاستبعاد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (38)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية