اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٣٦
المادة 36
1. يتولى الفني المختص في الجهة المرخص لها قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.
2. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج التقني وتسلم إلى قائد المركبة، في حال اجتياز المركبة للفحص الفني بنجاح.
3. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة لإعادة الفحص الفني يوضح فيها الأجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص الفني والأجهزة العاطلة أو غير المتوفرة، والفترة المحددة وعدد الفرص المتاحة لإعادة الفحص الفني.
4. عند انقضاء المدة أو استنفاذ عدد الفرص المتاحة فإنه يجب تقديم المركبة لإجراء الفحص الفني من جديد.
5. عند إعادة الفحص الفني فإنه يتم فحص المركبة في الأجزاء التي فشلت في الفحص الفني الأول ما لم تظهر أي عيوب جديدة في المركبة.
6. يجوز تقديم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (36)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.