اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٣٤
المادة 34
أ- لأغراض تخصيص الدعم السكني تقسم قائمة الأولوية المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين فقرة أ) من اللائحة إلى قسمين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي -بحسب المعايير التي تحددها الوزارة- دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم.
ب- للوزارة البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع الدعم السكني الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني، بحسب التقسيم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجب التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده حسب تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمون في السداد ضامنين متضامنين لهذا السداد.
د- إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المدرجون في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للدعم السكني حسب تقدير الوزارة، يُشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده.
هـ- في جميع الأحوال يُعلَّق تخصيص القرض أو التمويل السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.