الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣٥

المادة 35

يكون تخصيص الدعم السكني بإشعار المتقدم بذلك عبر حسابه الإلكتروني أو بالوسائل المناسبة التي تراها الوزارة في حينه، ولا يكون التخصيص مكتملاً إلا بعد توقيع المتقدم لعقد الدعم السكني وفق النموذج الذي تعده الوزارة واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أخرى خلال المدة التي تحددها الوزارة عند إبلاغه بقرار التخصيص -أو الإدراج في مسار التملك المحدد- بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له أو سقط حقه في الإدراج في مسار التملك المحدد له بحسب الأحوال، وله في هذه الحالة تقديم طلب دعم سكني جديد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية