الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣٣

المادة 33

أ- إذا تساوى متقدمان أو أكثر في عدد النقاط، يُقدَّم من كان أفراد أسرته أكثر عدداً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان الدخل الشهري له ولأفراد أسرته مجتمعين أقل، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان منهم أكبر سناً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من مضى على تقديمه لطلب الدعم السكني مدة أطول، فإن تساووا في ذلك، تُستخدم القرعة لتحديد من يُقدَّم. ب- لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى الآتي: 1- لغرض تحديد عدد أفراد الأسرة، يتم احتساب أفراد الأسرة بما لا يتجاوز ستة أفراد فقط. 2- لغرض تحديد سن المتقدم، يعتد بسن الأخ أو الأخت الأكبر إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الإخوة مجتمعين. ج- للوزارة تفضيل المتقدم الذي يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية في حالة وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية