اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٣٢
المادة 32
عند إدراج المتقدم في قوائم الأولوية، يُعدَّل إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم وفقاً للمواد (السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) من هذه اللائحة وفقاً للآتي:
أ- يُخصم نقطتان من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثاني (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.
ب- يُخصم خمس نقاط من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثالث أو الرابع (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.
ج- إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية، يضاف خمس نقاط إلى مجموع نقاطه في حال وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.