الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣١

المادة 31

يمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي: أ- خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرين نقطة. وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقاً لنص المادة الثالثة فقرة د/4 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها. ب- إذا كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقاً لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى. ج- إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين توفي عنهم والداهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقاً لنص المادة الثالثة فقرة د/2/3 خمس نقاط. د- إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يُمنح للمتقدم عشر نقاط. هـ- إذا كانت أسرة المتقدم تشتمل على ابنة (أو أكثر) غير متزوجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يُمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان الطلب مقدماً من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها أربعين سنة بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاث نقاط إذا تجاوز سنها الأربعين سنة. وإذا كان المتقدم امرأة ممن تعد في حكم الأسرة وفقاً لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة وتجاوزت سنها أربعين سنة دون زواج تمنح ثلاث نقاط، ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تتقرر له بناءً على المادة (التاسعة والعشرين) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية