اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٣٠
المادة 30
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على أسبقية تقديمه لطلب الدعم السكني، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح للمتقدم وفق هذا المعيار عشر نقاط، بحيث يحصل المتقدم على نقطة واحدة عن كل سنة تمضي على تاريخ تقديم طلب الدعم السكني مع مراعاة الآتي:
أ- يكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه إلى المتقدم إشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه.
ب- استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخضع لأحكام التنظيم أو كان قد تنازل عن طلبه ليتقدم بطلب دعم سكني بموجب التنظيم وهذه اللائحة، فيعتد بتاريخ تقديم طلبه السابق لدى الصندوق لغرض تحديد عدد النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار وذلك عند إدراجه في قائمة أولوية خاصة بالقرض السكني أو أي منتج تمويل سكني.
ج- لغرض احتساب النقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار، لا يعتد بالفترة التي تكون فيها إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة بموجب التنظيم وهذه اللائحة.
د- إذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة البلديات والإسكان ولم يسبق وأن خصص له أرضٌ كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقاط.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.