اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ١٩
المادة 19
إذا كان لدى المتقدم -أو أي من أفراد أسرته- طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلَّم عنه رقماً قبل تاريخ 1432/7/23 هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلهم التقدم إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل توقيع عقد الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق إلا بعد التنازل عن كافة طلبات القروض الخاصة به وبأفراد أسرته المدرجين في الطلب لدى الصندوق، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي المتقدم إشعاراً من الوزارة يتضمن أن توقيع عقد الدعم السكني معلق إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق، وإذا لم يُلتزم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.