الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٢٠

المادة 20

أ- مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرون) من اللائحة، يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل توقيع عقد الدعم السكني، ويُحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناءً على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدرتهم على سداد القسط المالي للدعم السكني. ب- يجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، وإذا تغير مكان إقامة المتقدم بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تحديث بياناته بما يتفق مع مكان إقامته الجديد. ويُحدد مكان إقامة المتقدم بناءً على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعلياً هو وأفراد أسرته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية