الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ١٨

المادة 18

إذا توفي المتقدم قبل توقيع عقد الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المُبينة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه يطلب فيه أخذ أسبقية طلب المتقدم المتوفى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية