الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ١٧

المادة 17

أ- للوزارة إشعار المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الإلكتروني أو صندوق بريده المسجلين في حسابه الإلكتروني. ب- يجب على المتقدم أن يطّلع على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل مستمر، بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الإلكتروني. ج- لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعاره بها من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. وسيُفترض علم المتقدم بالمعلومة من تاريخ إرسالها إلى الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحساب الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية