الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة ١١

المادة 11

الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها:يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية