الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

العقوبات:دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | م | المخالفة | العقوبة | | 1 | كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول | غرامة ( 10٫000)  عشرة آلاف ريال. | | 2 | كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (5000)  خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. | | 3 | كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول | بغرامة ( 30٫000 )  ثلاثين ألف ريال. | | 4 | كل شركة  لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (10٫000)  عشرة  آلاف ريال  عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. |
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    العقوبات:دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | م | المخالفة | العقوبة | | 1 | كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول | غرامة ( 10٫000)  عشرة آلاف ريال. | | 2 | كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (5000)  خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. | | 3 | كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول | بغرامة ( 30٫000 )  ثلاثين ألف ريال. | | 4 | كل شركة  لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (10٫000)  عشرة  آلاف ريال  عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. |

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية