اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
العقوبات:دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | م | المخالفة | العقوبة | | 1 | كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول | غرامة ( 10٫000) عشرة آلاف ريال. | | 2 | كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. | | 3 | كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول | بغرامة ( 30٫000 ) ثلاثين ألف ريال. | | 4 | كل شركة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (10٫000) عشرة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. |
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.