الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعديل الشهادة أو سحبها:1-  يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة للسفينة  أو وثيقة الامتثال للشركة بناءً على:أ-  طلب من الشركة بالتعديل نتيجة تغير في متطلبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة/أوب-  قرار من السلطة البحرية بالتعديل لوجود مبررات لذلك.2-  يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للسفينة/أو وثيقة الامتثال للشركة في الحالات التالية:أ-  في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهرياً. ب-  عدم  طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في المادة (5) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعديل الشهادة أو سحبها:1-  يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة للسفينة  أو وثيقة الامتثال للشركة بناءً على:أ-  طلب من الشركة بالتعديل نتيجة تغير في متطلبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة/أوب-  قرار من السلطة البحرية بالتعديل لوجود مبررات لذلك.2-  يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للسفينة/أو وثيقة الامتثال للشركة في الحالات التالية:أ-  في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهرياً. ب-  عدم  طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في المادة (5) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية