اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعديل الشهادة أو سحبها:1- يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة للسفينة أو وثيقة الامتثال للشركة بناءً على:أ- طلب من الشركة بالتعديل نتيجة تغير في متطلبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة/أوب- قرار من السلطة البحرية بالتعديل لوجود مبررات لذلك.2- يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للسفينة/أو وثيقة الامتثال للشركة في الحالات التالية:أ- في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهرياً. ب- عدم طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في المادة (5) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.