اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية
المادة ٨
المادة 8
مدة ترخيص تأجير سياحي
1- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).
2- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.