اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية
المادة ٩
المادة 9
تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي
1- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (14) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.
2- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
3- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.