الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة ٧

المادة 7

إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي 1- يتعيّن على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها: أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي. ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة. ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي. د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي. هـ- بيانات المالك. و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم. ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية. ح- التوقيع على بيان تحقُق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها. 2- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين. 3- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح. تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية