اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية
المادة ١٤
المادة 14
المحافظة على البيئة البحرية
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:
1- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.
2- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.
3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
4- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
5- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.
6- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
7- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.
8- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.