اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية
المادة ١٣
المادة 13
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:
1- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:
أ- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.
ب- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.
ج- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.
3- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.
4- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الاعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصل عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.
5- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.