الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة ١٥

المادة 15

الملاحة الآمنة مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي: 1- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية. 2- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية. 3- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية. 4- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية. 5- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين. 6- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية. 7- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية. 8- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية. 9- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك. 10- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها. 11- التأكد بصفة دائمة وخاصةً قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي). 12- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة. 13- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة. 14- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت. 15- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له. 16- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (15)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية