الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة ٣

المادة 3

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي: 1- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل. 2- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار. 3- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري. 4- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة. 5- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري. 6- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة. 7- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية. 8- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية