اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
المادة ٤
المادة 4
على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية -إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية- المعلومات التالية:
1- طريقة إقامة المزاد العقاري.
2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-.
3- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.
4- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.
5- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.
6- مبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد).
7- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.
8- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.
9- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.
المنصة الإلكترونية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.