الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة ٢

المادة 2

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي: 1- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة. 2- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب. 3- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة. 4- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة. 5- ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه. التزامات المرخص له

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية