اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
المادة ١
المادة 1
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30 /11 /1443 هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.
المُقيّم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيّمين المعتمدين.
المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.
مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة، مخوّل بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.
أحكام الترخيص
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.