الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٩

المادة 9

1- يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء يُكلَّف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي: أ- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي. ب- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي. ج- رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة. د- ممثل من الأمانة العامة. 2- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام الوزير. 3- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الأمناء على الثلث. 4- يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بموافقة الوزير. 5- يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المالك الاكتفاء بمجلس أمناء واحد لكليتين مستقلتين أو أكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات أعضاء في مجلس الأمناء الموحد. 6- إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلَّف بديل له للمدة الباقية بموافقة الوزير. 7- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القائم بمدة لا تزيد على سنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية