اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى مجلس الأمناء المهمات التالية: 1- اعتماد النظام الأساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية. 2- رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية. 3- حوكمة مؤسسة التعليم العالي، والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والتأكد من تحقيقها. 4- الموافقة على الخطط التطويرية. 5- ترشيح رئيس الجامعة، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة. 6- ترشيح العميد (في الكلية المستقلة) وتكليف وكلائه. 7- الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها. 8- الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 9- الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر. 10- الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية. 11- الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف مؤسسة التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. 12- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى الأمانة العامة. 13- الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية. 14- الموافقة على تشكيل المجلس العلمي. 15- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز البحثية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها ورفعها إلى الأمانة العامة. 16- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية. 17- الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها. 18- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم. 19- الموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية. 20- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات مؤسسة التعليم العالي. 21- الموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي، وتزويد المالك والأمانة العامة بنسخة منه. 22- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي، ورفعه إلى المالك. 23- التوصية بالموافقة على الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى المالك. 24- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.