اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٨
المادة 8
تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:
1- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.
2- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.
3- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.
4- الموافقة على البرامج الدراسية.
5- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.
6- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.