الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٨

المادة 8

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية: 1- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة. 2- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس. 3- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس. 4- الموافقة على البرامج الدراسية. 5- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات. 6- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي. ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية