اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٧
المادة 7
يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.