الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة ٥

المادة 5

يحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي: 1- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم. 2- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل. 3- تقديم الخدمة بناءً على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً. 4- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة. 5- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين. 6- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية. 7- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري. 8- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناءً على إعلان مدفوع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية