اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
المادة ٤
المادة 4
يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية -إضافة للأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية- الالتزام بما يأتي:
1- التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين.
2- التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية.
3- الحصول على ترخيص المقيّمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييماً للعقارات.
4- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
5- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.
6- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.