الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة ٣

المادة 3

يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. التزامات ومحظورات المرخص له

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية