الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة ٢

المادة 2

يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية