اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
المادة ١
المادة 1
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة، المعاني المُبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.
التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له.
المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية.
أحكام وشروط الترخيص
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.