الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة ١

المادة 1

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة، المعاني المُبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة. التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها. المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية. أحكام وشروط الترخيص

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية