الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة ٦

المادة 6

على المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد- وتضمين الاستشارة البيانات التالية: 1- رقم عقد الوساطة. 2- اسم المرخص له ورقم ترخيصه. 3- تاريخ تقديم الاستشارة. 4- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بُنيت عليها الاستشارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للاستشارات-والتحليلات-العقاريه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية