اللائحة الاقتصادية للمطارات
المادة ١٥
المادة 15
عملية الرقابة والتقييم
1. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.
2. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:
أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.
ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.
3. يجوز للهيئة أن تُقرّر:
أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.
ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.
وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.