الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية للمطارات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية للمطارات

المادة ١٦

المادة 16

الحوافز والغرامات 1. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم. 2. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (1) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك: أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة. ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة. 3. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي: أ. فرض غرامة مالية. ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار. ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى. الفصل الرابع: طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية