اللائحة الاقتصادية للمطارات
المادة ١٤
المادة 14
إجراءات تحديد الأهداف
1. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد 30 يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.
2. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (1) أعلاه ما يلي:
أ. إمكانية تطبيق الأهداف.
ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.
ج. مبادئ التحسين المستمر.
د. المعايير الأخرى ذات الصلة.
3. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.
4. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:
أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.
ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.
ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.
د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.
5. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (3) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل 14 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.