اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ٩
المادة 9
الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
1. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التالية:
أ. تقديم عقد موقع مع مطار أو أكثر من المطارات في المملكة لتقديم هذه الخدمات.
ب. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
2. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ. تقديم ما يثبت استيفاءه لكافة المتطلبات الواردة في المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.
ب. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
3. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:
أ. فئة خدمات المناولة الأرضية.
ب. المطار الذي يتم تقديم هذه الخدمات فيه.
4. يمنع تقديم أي فئة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو أي خدمة من خدمات الشحن الجوي لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.
5. يجب على مقدم الخدمات إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.