اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١٠
المادة 10
مدة التراخيص الاقتصادية
1. تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.
2. يجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
3. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو مقدم خدمات الشحن الجوي لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في المحلق رقم (3):
أ. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين.
ب. تقديم وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية والأطراف الأخرى، باستثناء مقدم خدمات الشحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي فيجب عليه تقديم ما يثبت حصوله على وثيقة تأمين تغطي الأخطار الناتجة عن ممارسة النشاط المرخص له على المنشأة والشحنات والطرود والمواد البريدية.
ج. أن يكون لدى مقدم الخدمات باستثناء مقدم خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي عقد سارٍ مع مطار أو أكثر من مطارات المملكة لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي.
د. أن يقدم ما يثبت سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص الاقتصادي.
4. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.