اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١١
المادة 11
تعديل الترخيص الاقتصادي
1. يمكن للمرخص له تقديم طلب بتعديل ترخيصه الاقتصادي لإضافة أو تعديل بيانات الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض على أن يضمن الطلب مبررات التعديل.
2. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة خدمات المناولة الأرضية أو خدمة الشحن الجوي المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية:
أ. تقديم عقد موقع مع المطار المعني لتقديم هذه الخدمات.
ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
د. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.
3. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة جديدة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمة جديدة من خدمات الشحن الجوي أن يقوم بالآتي:
أ. الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة لتقديم هذه الخدمة.
ب. توقيع عقد مع المطار لتقديم هذه الخدمة.
ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.
4. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.
5. لا يؤثر تعديل الترخيص الاقتصادي بإضافة أو تعديل أي بيانات فيه على مدة الترخيص الاقتصادي.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.