الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ١٢

المادة 12

انتهاء وتعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي 1. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة، إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل 180 يوماً من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن 12 شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات. 2. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية: أ. انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد. ب. موافقة الهيئة على طلب المرخص له بتعليق أو إلغاء الترخيص. ج. انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة. د. في حالة التوقف عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بالمطار لمدة تتجاوز 180 يوماً، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة. 3. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية: أ. مخالفة أنظمة الهيئة العامة للمنافسة. ب. تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة. ج. إذا ثبت وجود مشكلات مالية لدى مقدم الخدمة أو تم تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون أو كان غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية أو المحتملة لمدة 12 شهراً القادمة، فللهيئة أن تقوم بتقييم مفصل للأداء المالي له، واستناداً إلى نتائج التقييم سيتم مراجعة حالة الترخيص الاقتصادي واتخاذ قرار بشأنه خلال 90 يوماً. د. إذا طلبت الهيئة من مقدم الخدمة تقديم حسابات مالية مدققة لسنوات مالية سابقة ولم يتم تسليمها خلال 30 يوماً من تاريخ طلبها. ه. إذا قام مقدم خدمات المناولة الأرضية بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال. و. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2. للهيئة تعليق الترخيص في حال تجاوز مقدم الخدمة مدة 90 يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص دون البدء في استيفاء كافة المتطلبات الأمنية والتشغيلية، أو تجاوز مدة 90 يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية ولم يبدأ في تقديم الخدمات، ولمقدم الخدمة إعادة التقديم على الترخيص عند رغبته في استئناف ترخيصه. 3. للهيئة تعليق الترخيص للمدة التي تراها مناسبة، بناءً على طلب مقدم لها من قبل مشغل المطار في حال لم يلتزم مقدم الخدمات لأحد الأحكام أو الشروط المفروضة عليه، إذا كانت تلك الأحكام أو الشروط: أ. مطبَّقة بطريقة عادلة على مختلف مقدمي الخدمات ومستخدمي المطار. ب. مُمكِّنة لخلق بيئة تنافسية وغير مقيدة لحرية تنفيذ الخدمات. الفصل الثالث: الأحكام الخاصة بمشغل المطار

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية