اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١٣
المادة 13
التزامات مشغل المطار
1. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم خدمة المناولة الأرضية في أحد مطارات المملكة:
أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لإحدى فئات خدمات المناولة الأرضية ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.
ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.
2. يجب على مشغل المطار إعداد آلية تخصيص المساحات التشغيلية للجهات الحكومية ذات العلاقة في المطارات.
3. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال الصيانة.
4. يجب على مشغل المطار عند إعداد المخطط العام للمطار توفير المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات.
5. يجب على مشغل المطار التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومقدمي الخدمات في المطار.
6. يجب على مشغل المطار أتمتة جميع عمليات الموافقات التشغيلية المرتبطة بالمطار والجهات الحكومية ذات العلاقة.
7. يجب على مشغل المطار التأكد من حصول الراغبين بممارسة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في أحد مطارات المملكة على الموافقة اللازمة من الهيئة لممارسة هذا النشاط داخل مطارات المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.