اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١٤
المادة 14
استشارة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمات
1. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي وفقاً لهذه اللائحة.
2. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمات في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل بشأن آلية تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على أن تتضمن هذه الاستشارة كحد أدنى ما يلي:
أ. مستويات الجودة والخدمة.
ب. آلية تقديم هذه الخدمات.
3. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من مخرجات الاستشارات التي تمت والردود على الاعتراضات المقدَّمة من مستخدمي المطار خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من موعد إجرائها.
4. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إخطار الهيئة ومشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار في حال رغبته بتغيير الأجور أو مستويات الخدمة قبل مدة 90 يوماً من تاريخ تنفيذها في حال كان يعمل في مطار:
أ. يوجد به مقدم خدمة أرضية واحد لفئة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية.
ب. تم اتخاذ قرار وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
5. يعد الالتزام بالإخطار الوارد في موعد لا يتجاوز 90 يوماً غير ملزم في حال كان هناك ظروف قاهرة تمنع من تطبيقه.
6. بعد تقديم الإخطار المذكور في الفقرة (4) أعلاه، يجب على مقدم خدمة المناولة الأرضية إجراء استشارة مع مستخدمي المطار بشأن التغييرات التي يرغب بتنفيذها، وتقديم نسخة من مخرجات الاستشارة إلى الهيئة.
7. للهيئة إذا كانت التغييرات المقترحة بعد إجراء الاستشارات غير منطقية أو غير مبررة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. طلب تبرير من مقدم خدمات المناولة الأرضية.
ب. طلب القيام بإجراءات تصحيحية من مقدم خدمات المناولة الأرضية.
ج. إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة.
د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من خدمات المناولة الأرضية في مطار أو عدة مطارات.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.