اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ٨
المادة 8
اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية
1. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولاً) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانياً) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة.
2. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.
3. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.
4. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التعليق أو الإلغاء.
5. يجوز للهيئة تغيير القرار الذي اتخذه مشغل المطار أو البدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية لهذا القرار في حال عدم التزام مشغل المطار بمعايير ومتطلبات اختيار مقدمي الخدمات.
أولاً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات:
1. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:
أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.
ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.
ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.
2. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.
ثانياً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم:
1. عند صدور قرار الهيئة بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة، يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإجراءات الحصول على الموافقة ودعوة طلب العروض للعموم.
2. يجب أن تتضمن دعوة طلب العروض المقدمة من مشغل المطار لاختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية على ما يلي:
أ. مدة عملية الاختيار.
ب. الموعد النهائي لتقديم العروض.
3. يتم اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالطرق الآتية:
أ. عن طريق مشغل المطار بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار على أن تتوافر الشروط الآتية:
• عدم تقديم مشغل المطار لخدمات مناولة أرضية مماثلة.
• ألا يكون لمشغل المطار تحكم مباشر أو غير مباشر على أي مقدم خدمات مناولة أرضية يقدم مثل هذه الخدمات.
• عدم مشاركة مشغل المطار في أي من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.
ب. عن طريق الهيئة في حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار.
4. يجوز لمشغل المطار تقديم خدمات المناولة الأرضية بنفسه دون الخضوع لإجراءات الاختيار المشار إليها في هذه المادة، أو تعيين جهة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطار المعني دون إخضاعها لعملية الاختيار، في حال كان مشغل المطار:
أ. هو المُتحكم بهذه الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أو تكون هذه الجهة هي المُتحكمة به بشكل مباشر أو غير مباشر.
5. في حال قيام مشغل المطار أو الجهة الأخرى المصرَّح لها بتقديم خدمات المناولة الأرضية وفقاً للفقرة (4) أعلاه، فإنها تمثِّل واحدة من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المحددين كجزء من قرار الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
6. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.
7. في حال إلغاء قرار الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية فإن أي قرار تم اتخاذه مسبقاً وفقاً للفقرة (6) أعلاه فيما يتعلق بهذه الخدمات يصبح لاغياً.
8. يجب على مشغل المطار التأكد عند إجراء عملية الاختيار في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية من عدم خضوع واحد على الأقل من مقدمي هذه الخدمات للتحكم المباشر أو غير المباشر لمشغل المطار أو لكيان مُتحكّم أو يخضع للتحكم المباشر أو غير المباشر له أو لأي مستخدم مطار قام بنقل أكثر من 25% من الركاب أو البضائع المسجلة في المطار خلال العام السابق.
9. يتم استبدال مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال توقفه عن العمليات قبل نهاية الفترة المحددة للتوقف.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.