الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ٧

المادة 7

الترخيص المؤقت 1. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي: أ. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة. ب. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي. 2. لا يعد الترخيص المؤقت ملزماً إذا كان مقدم الطلب يملك ترخيصاً اقتصادياً ساري المفعول لنفس الخدمة التي يرغب بتقديمها في أي مطار من مطارات المملكة. 3. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3): أ. أن يكون كياناً مؤسّساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك. ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول. ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال. د. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد. ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين. و. تقديم ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات وسيط الشحن، أو خدمات الشحن السريع (نقل طرود محلي دولي). ز. تقديم ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات المناولة في مناطق الإيداع. 4. تصدر الهيئة الترخيص خلال 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب في حال رفض إصداره مع الأسباب. 5. تكون مدة الترخيص المؤقت 180 يوماً من تاريخ إصداره، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية بها أو التعاقد مع مشغل المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهائها. 6. للهيئة تمديد صلاحية الترخيص المؤقت لحين انتهاء عملية الاختيار من قبل مشغل المطار، وذلك بناءً على طلب من المرخص له. 7. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية