الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ٤

المادة 4

إجراءات تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وقيود المناولة الذاتية 1. يمكن لمشغل المطار في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، التقدم بطلب إلى الهيئة لتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، وللهيئة بناء على ذلك أن تقرر ما يلي: أ- الحد من عدد مقدمي فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية -باستثناء خدمات الجانب الجوي- بما لا يقل عن ثلاثة مقدمي خدمات في مطارات الفئة (أ)، وما لا يقل عن اثنين في مطارات الفئة (ب). ب- الاقتصار على منح خدمات الجانب الجوي لاثنين من مقدمَي خدمات المناولة الأرضية أو أقل في المطارات من الفئة (أ) أو لمقدم خدمة واحد في المطارات من مطارات الفئة (ب) لتقديم فئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات. 2. للهيئة، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المناولة الذاتية بالقدر المحدد في هذه اللائحة أن تقرر: أ- الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي. ب- منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار. 3. يتضمن قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه على ما يلي: أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات. ب. الخدمات التي تتعلق بهذا القرار. ج. عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمو المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات. د. مستخدمو المطار المشار لهم بالفقرة (2) أعلاه. ه. القيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار. و. مدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ. 4. يجب على مشغل المطار اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية وفقاً لمعايير ذات صلة وموضوعية وواضحة وعادلة، ويلتزم بتبليغ الهيئة بالمستخدمين الذين تم اختيارهم لتقديم خدمات المناولة الذاتية. 5. للهيئة تعديل القرار الذي اتخذه مشغل المطار في حال وجود أسباب معقولة تثبت بأن مشغل المطار أخفق في عملية اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية. 6. تكون مدة القرار ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) والفقرة (2) (ب) أعلاه فتكون مدتها سنتين، وللهيئة تجديد هذا القرار خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته. 7. يجب على مشغل المطار المعني بأي من القرارات الصادرة من الهيئة تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بالخطط التي وضعها لمعالجة قيود المساحة أو السعة التي تسببت في صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية. الفصل الثاني: التراخيص الاقتصادية

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية