الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ٥

المادة 5

الأحكام العامة لإصدار التراخيص الاقتصادية 1. تصدر الهيئة التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والتأكد من امتثاله لها. 2. يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو). 3. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول. 4. يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي. 5. يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة 4. 6. للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم ما يثبت استيفاؤه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت خلال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية