الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ٧

المادة 7

1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة (ثلاث) سنوات. 2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (7)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية