القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة ٨
المادة 8
على المرخص له الالتزام بما يلي:
1- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.
2- الاحتفاظ بأوراق العمل ونسخ من التقارير والأعمال التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعدادها.
3- أن يزاول العمل والتوقيع على الأعمال المهنية بنفسه، ولا يجوز له إنابة شخص آخر في التوقيع.
4- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (8)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.